تعريف عقد البيع البيع
لغةً: ضد الشراء، وهو أيضاً الشراء، وهو من الأضداد، وبعت الشيء: شريته، والابتياع: الاشتراء.[١] معنى عقد البيع اصطلاحاً: يرى فقهاء المذاهب الأربعة أن لعقد البيع مجموعةً من التعريفات، فقد عرَّفه بعضهم بتعريفات واسعة، وعرَّفه آخرون بتعريفات مختلفة تماماً، وبيان بعض تعريفاتهم التي ذهبوا إليها فيما يلي: عرَّف ابن قدامة الحنبلي البيع بأنه: مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً.[٢] عرَّفه ابن عرفة من فقهاء المالكية بأنّه: عقد معاوضةٍ على غير منفعة ولا متعة ولذة.[٣] كما عرّفه فقهاء المذهب الشافعي بأنّه: مقابلة مالٍ بمال على وجهٍ مخصوص، وقيل بل هو عندهم أنّه: عقد معاوضةٍ ماليّة تُفيد تملُّك العين أو المنفعة التي جرى عليها عقد البيع ملكاً على التّأبيد لا على وجه القربة، فخرج بقولهم (المعاوضة) الهديّة ونحوها لكونها ليست بيعاً، وخرج بقولهم (الماليّة) النّكاح وما شابهه، حيث إنّ المراد بالنكاح أسمى من كونه مبادلة مالٍ بمال، وخرج بقولهم (تملك العين) الإجارة وما جرى مجراها، حيث إنّ الإجارة لا تكون على ملك المنافع لا ملك الأعيان، كما خرج بالتّأبيد الإجارة أيضاً، وخرج بقولهم (لا على وجه القربة) القرض والهبة، إذ إنّ المراد بهما الأجر المطلق أما عقد البيع فيُقصد منه تبادل السِّلع لا الوصول إلى الأجر أو الثواب.http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D ... 9%8A%D8%B9